العلامة الحلي
268
منتهى المطلب ( ط . ج )
رواية « 1 » . وبه قال مالك « 2 » ، والشافعي « 3 » ، وأحمد في الرواية الأخرى « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » ، وأكثر الفقهاء « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى اني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله « 7 » . رواه البخاري . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته كاشفا فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك ، ثمَّ استأذن عمر [ فأذن ] « 8 » وهو على ذلك « 9 » . وهو يدل على أنه ليس بعورة . ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الفخذ ليس من العورة » « 10 » . وما رواه الشيخ ، عن محمد بن حكيم قال : الميثمي « 11 » لا أعلمه إلا قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام ، أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : « ان الفخذ
--> « 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 100 . « 2 » بداية المجتهد 1 : 114 ، المغني 1 : 651 ، المجموع 3 : 169 . « 3 » الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، مغني المحتاج 1 : 185 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 114 ، المغني 1 : 651 ، شرح فتح القدير 1 : 224 . « 4 » المغني 1 : 651 ، الكافي لابن قدامة 1 : 141 ، الإنصاف 1 : 449 ، المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 87 ، المغني 1 : 651 . « 5 » المغني 1 : 651 ، بداية المجتهد 1 : 114 . « 6 » المغني 1 : 651 . « 7 » صحيح البخاري 1 : 104 - 105 . « 8 » أضفناه من المصدر . « 9 » مسند أحمد 6 : 62 ، نيل الأوطار 2 : 50 حديث 1 ، المغني 1 : 652 . « 10 » الفقيه 1 : 67 حديث 253 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، حديث 4 . « 11 » هو لقب جمع ، ولعله يعقوب بن شعيب الأسدي الذي مرت ترجمته في ص : 51 .